تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومن هاجرت إلينا ) مسلمة أو ذمية ( حائلا بانت بلا عدة ) فيحصل تزوجها أما الحامل فحتى تضع على الأظهر لا للعدة بل لشغل الرحم بحق الغير ( وارتداد أحدهما ) أي الزوجين ( فسخ ) فلا ينقص عددا ( عاجل )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٩٣