كما لو ورث قريبه
ولو قال إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع بخلاف إن دخلت الدار فدخلها مجنونا وقع
( ولو أسلم أحدهما ) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي ( ثمة ) أي في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح ( لم تبن حتى تحيض ثلاثا ) أو تمضي ثلاثة أشهر ( قبل إسلام الآخر ) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب وليست بعدة لدخول غير المدخول بها
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١