تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما لو ورث قريبه

ولو قال إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع بخلاف إن دخلت الدار فدخلها مجنونا وقع

( ولو أسلم أحدهما ) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي ( ثمة ) أي في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح ( لم تبن حتى تحيض ثلاثا ) أو تمضي ثلاثة أشهر ( قبل إسلام الآخر ) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب وليست بعدة لدخول غير المدخول بها

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٩١