تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصلح وصرف وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود ( لا ) يصح ( بلفظ إجارة ) براء أو بزاي ( وإعارة ووصية ) ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك لكن تثبت به الشبهة فلا يحد ولها الأقل من المسى ومهر المثل وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ

( وألفاظ مصحفة كتجوزت )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٨