تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت صح إلا إذا قضى باللحاق وليس هذا حكما بل فتوى

كافي ( ولا يتوقف على القضاء ) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة بخلاف خيار البلوغ في الكل

خانية

( نكح عبد بلا إذن فعتق ) أو باعه فأجاز المشتري ( نفذ ) لزوال المانع ( وكذا ) حكم ( الأمة ولا خيار لها )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٧٨