تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الكمال فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج ( وعن أمته بغير إذنها ) بلا كراهة فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبول بول ( وخيرت أمة )

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٧٦