تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتها ولو وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق نكحها أو لا

ولو وهبته لأحد ووكلته بقبضه صح

ولو أحالت به إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصح وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح

| باب نكاح الرقيق

هو المملوك كلا أو بعضا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٦٢