تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تدافعتفروع الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين صبي نكح بلا إذن وطاوعته وبائع أمته قبل تعليم ويسقط من الثمن ما قابل البكارة وإلا فلا

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٦٠