تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذ لم يحتج لنية له يفتى ( وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح ) لأنهما صريح ( وما ) عداهما كناية هو كل لفظ ( وضع لتمليك عين ) كاملة فلا يصح بالشركة ( في الحال ) خرج الوصية غير المقيدة بالحال

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٦