وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها
بحر
( ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير ) جهة ( المهر ) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل
قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا ( فقالت هو ) أي المبعوث ( هدية وقال هو من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١