فيحتاج للفرق ( وإذا وصل الإيجاب بالتسمية ) للمهر ( كان من تمامه ) أي الإيجاب ( فلو قبل الآخر قبله لم يصح ) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله
ومن شرائط الإيجاب القبول اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال كمخيرة وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤