تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) الحرة ( مهر مثلها ) الشرعي ( مهر مثلها ) اللغوي أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم أبيها ) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه

وفي الخلاصة ويعتبر بأخواتها وعماتها فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى

ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٣٧