تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والواجب الأكثر في الكتابة من الذي سماه أو من قيمه وفي النكاح المثل إن يكن دخل وخارج البذر لمالك أجل والصلح والرهن لكل نقضه أمامة أو كالصحيح حكمه ثم الهبه مضمونة يوم قبض وصح بيعه لعبد قترض مضاربه وحكمها الأمانه والمهثل في البيع وإلا القيمه

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٣٥