ووسط العبيد في زماننا الحبشي ( وإن أمهرها العبدين و ) الحال أن ( أحدهما حر فمهرها العبد ) عند الإمام ( إن ساوى أقله ) أي عشرة دراهم ( وإلا كمل لها العشرة ) لأن وجوب المسمى وإن قل يمنع مهر المثل
وعند الثاني لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكمال كما لو استحق أحدهما
( ويجب مهر المثل في نكاح فاسد ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١