تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووسط العبيد في زماننا الحبشي ( وإن أمهرها العبدين و ) الحال أن ( أحدهما حر فمهرها العبد ) عند الإمام ( إن ساوى أقله ) أي عشرة دراهم ( وإلا كمل لها العشرة ) لأن وجوب المسمى وإن قل يمنع مهر المثل

وعند الثاني لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكمال كما لو استحق أحدهما

( ويجب مهر المثل في نكاح فاسد ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٣١