أن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة
نهر ( بل المانع صوم رمضان ) أداء وصلاة الفرض فقط ( كالوطء ) فيما يجيء
( ولو ) كان الزوج ( مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) أو خنثى إن ظهر حاله وإلا فنكاحه موقوف وما في البحر والأشباه ليس على ظاهره كما بسطه في النهر
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧