تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ووجب مهر المثل في الشغار ) هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته معاوضة بالعقدين وهو منهي عنه لخلوه عن المهر فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارا ( و ) في ( خدمة حر ) سنة ( للإمهار ) الحرة أو أمة لأن فيه قلب الموضوع

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٠٦