والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة ( ولو أجاز ) من له الإجازة ( نكاح الفضولي بعد موته صح ) لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجيء
فروع الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح بخلاف البيع يشترط للزوم عقد الوكيل موافقته فى المهر المسمى وحكم رسول كوكيل
| باب المهر
الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠