تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة ( ولو أجاز ) من له الإجازة ( نكاح الفضولي بعد موته صح ) لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجيء

فروع الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح بخلاف البيع يشترط للزوم عقد الوكيل موافقته فى المهر المسمى وحكم رسول كوكيل

| باب المهر

الدر المختار · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٣ · ص ١٠٠