( ما لم يستقم قائما ) في ظاهر المذهب وهو الأصح
فتح ( وإلا ) أي وإن استقام قائما ( لا ) يعود لاشتغاله بفرض القيام ( وسجد للسهو ) لترك الواجب ( فلو عاد إلى القعود ) بعد ذلك ( تفسد صلاته ) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي ( وقيل لا ) تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخير الواجب ( وهو الأشبه ) كما حققه الكمال وهو الحق
بحر
وهذا في غير المؤتم أما المؤتم فيعود
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤