تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعيد السورة أيضا ( وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن ) وقيل بحرف

وفي الزيلعي الأصح وجوبه باللهم صل على محمد ( والجهر فيما يخافت فيه ) للإمام ( وعكسه ) لكل مصل في الأصح والأصح تقديره ( بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين

وقيل ) قائله قاضيخان يجب السهو ( بهما ) أي بالجهر والمخافتة ( مطلقا ) أي قل أو كثر

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٨١