( يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط ) لأنه المعهود وبه يحصل التحليل وهو الأصح
بحر عن المجتبى
وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود ولو سجد قبل السلام جاز وكره تنزيها
وعند مالك قبله في النقصان وبعده في الزيادة فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال ( سجدتان
و ) يجب أيضا ( تشهد وسلام ) لأن سجود السهو يرفع التشهد
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨