تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو قديمة على المعتمد لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون

بحر ( أو ظن ظنا معتبرا ) أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر كمن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاكرا للظهر جاز العصر إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر وهو ظن معتبر لأنه مجتهد فيه

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦٩