تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور فليراجع ( لا من حيث مات ) خلافا لهما وقولهما استحسان

فروع يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر لا بالتأخير عن السنة الأولى وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييد والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٦١٢