تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل ( والبدنية ) كصلاة وصوم ( لا ) تقبلها ( مطلقا والمركبة منهما ) كحج الفرض ( تقبل النيابة عند العجز فقط ) لكن ( بشرط دوام العجز إلى الموت ) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر ( و ) بشرط ( نية الحج عنه ) أي عن الآمر فيقول أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٩٨