وبه يفتى
جوهرة
وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا ( ولا يكون مصليا جماعة ) اتفاقا ( من أدرك ركعة من ذوات الأربع ) لأنه منفرد ببعضها ( لكنه أدرك فضلها ) ولو بإدراك التشهد اتفاقا لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى واللاحق كالمدرك لكونه مؤتما حكما ( وكذا مدرك الثلاث ) لا يكون مصليا بجماعة ( على الأظهر )
وقال السرخسي للأكثر حكم الكل وضعفه في البحر
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩