تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه يفتى

جوهرة

وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا ( ولا يكون مصليا جماعة ) اتفاقا ( من أدرك ركعة من ذوات الأربع ) لأنه منفرد ببعضها ( لكنه أدرك فضلها ) ولو بإدراك التشهد اتفاقا لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى واللاحق كالمدرك لكونه مؤتما حكما ( وكذا مدرك الثلاث ) لا يكون مصليا بجماعة ( على الأظهر )

وقال السرخسي للأكثر حكم الكل وضعفه في البحر

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٩