تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالشروع لكن مع كراهة التحريم ( ورفضت ) وجوبا تخلصا من الإثم ( وقضيت مع دم ) للرفض ( وإن مضر ) عليها ( صح وعليه دم ) لارتكاب الكراهة فهو دم جبر ( فائت الحج إذا أحرم به أو بها وجب الرفض ) لأن الجمع بقي إحرامين لحجتين أو لعمرتين غير مشروع ( و ) لما فاته الحج بقي في إحرامه فيلزمه ( أن ) ( يتحلل ) عن إحرام الحج ( بأفعال العمرة ثم )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٨٩