تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتبار الإرادة عند المجاوزة ( ثم أحرم لزمه دم كما إذا لم يحرم فإن عاد ) إلى ميقات ما ( ثم أحرم أو ) عاد إليه حال كونه ( محرما لم يشرع في نسك ) صفة محرما كطواف ولو شوطا وإنما قال ( ولبى ) لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما ( سقط دمه ) والأفضل عوده إلا إذا خاف فوت الحج

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٨٠