تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء ) لتعدد الفعل ( ولو حلالان ) صيد الحرم ( لا ) لاتحاد المحل ( وبطل بيع محرم صيدا ) وكذا كل تصرف ( وشراؤه ) إن اصطاده وهو محرم وإلا فالبيع فاسد ( فلو قبض ) المشتري ( فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء ) وفي الفاسد يضمن قيمته أيضا كما مر ( ولدت ظبية ) بعد ما ( أخرجت من الحرم وماتا غرمهما وإن أذى جزاءها ) أي الأم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٧٨