والصيد على مال الغير ولحم الإنسان قيل والخنزير ولو الميت نبيا لم يحل بحال كما لا يأكل طعام مضطر آخر
وفي البزازية الصيد المذبوح أولى اتفاقا أشباه ويغرم أيضا ما أكله لو بعد الجزاء ( و ) الجزاء ( هو ما قومه عدلان ) وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ( في مقتله أو في أقرب مكان منه )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٣