تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل ( أو أخر ) الحاج ( الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر ) لتوقتهما بها ( أو قدم نسكا على آخر ) فيجب في يوم النحر أربعة أشياء الرمي ثم الذبح لغير المفرد ثم الحلق ثم الطواف لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق نعم يكره

لباب وقد تقدم كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا يجب

( ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه ) دم للتأخير ودم للقران على المذهب

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٥٥