| باب الجنايات
الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شيء على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٣
| باب الجنايات
الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شيء على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.