تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن وقف ) القارن بعرفة ( قبل ) أكثر طواف ( العمرة بطلت ) عمرته فلو أتى بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع لم تبطل ويتمها يوم النحر

والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف للمتلبس به ( وقضيت ) بشروعه فيها ( ووجب دم الرفض ) للعمرة وسقط دم القران لأنه لم يوفق للنسكين

| باب التمتع

( هو ) لغة من المتاع والمتعة

وشرعا ( أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج ) فلو طاف الأقل

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٣٥