تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أساء أو بعده وإن لزمه دم ( من الميقات ) إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ( أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويقول ) إما بالنصب والمراد به النية أو مستأنف والمراد به بيان السنة إذ النية بقلبه تكفي كالصلاة

مجتبى ( بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ) ويستحب تقدم العمرة في الذكر لتقدمها في الفعل ( وطاف للعمرة ) أولا وجوبا حتى لو نواه للحج لا يقع إلا لها

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥٣١