ولم أر ما لو جن فأحرموا عنه وطافوا به المناسك وكلام الفتح يفيد الجواز ( أو جهل أنها عرفة صح حجه ) لأن الشرط الكينونة لا النية
( ومن لم يقف فيها فات حجه ) لحديث الحج عرفة ( فطاف وسعى وتحلل ) أي بأفعال العمرة ( وقضى ) ولو حجه نذرا أو تطوعا ( من قابل ) ولا دم عليه ( والمرأة ) فيما مر ( كالرجل ) لعموم الخطاب ما لم يقم دليل الخصوص ( لكنها تكشف وجهها لا رأسها ولو سدلت شيئا عليه
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧