تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كره ) تحريما ( ووجب دم ) لترك الواجب وهذا عند الإمكان فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزوم دم وإلا لا ( ثم أتى منى )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٥١٩