تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كاستقباله احتياطا وبه قبر إسماعيل وهاجر ( سبعة أشواط ) فقط ( فلو طاف ثامنا مع علمه به ) فالصحيح أن ( يلزمه إتمام الأسبوع للشروع ) أي لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا لا مستلزما بخلاف الحج

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٩٦