تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وعمامة ) وقلنسوة ( وخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ) عند معقد الشراك فيجوز لبس الزرموزة لا الجوربين ( وثوب صبغ بما له طيب ) كورس وهو الكركم وعصفر وهو زهر القرطم ( إلا بعد زواله ) بحيث لا يفوح في الأصح ( لا ) يتقي ( الاستحمام ) لحديث البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام دخل الحمام في الجحفة ( والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه فلو أصاب أحدهما كره ) كما مر ( وشد هميان ) بكسر الهاء

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٩٠