تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته ( وكذا يستحب ) لمريد الإحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق رأسه إن اعتاده وإلا فيسرحه و ( وجماع زوجته أو جاريته لو معه ولا مانع منه ) كحيض ( ولبس إزار ) من السرة إلى الركبة ( ورداء ) على ظهره ويسن أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر فإن زرره أو خلله أو عقده أساء ولا دم عليه ( جديدين أو غسيلين طاهرين ) أبيضين ككفن الكفاية وهذا بيان السنة وإلا فستر العورة كاف ( وطيب بدنه ) إن كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح ( وصلى ندبا )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٨١