تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) أنه ( يكره الإحرام ) له ( قبلها ) ون أمن على نفسه من المحظور لشبهه بالركن كما مر وإطلاقها يفيد التحريم ( والعمرة ) في العمر ( مرة سنة مؤكدة ) على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها

قلنا المأمور به في الآية الإتمام وذلك بعد الشروع وبه نقول ( وهي إحرام وطواف وسعي ) وحلق أو تقصير فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٧٢