تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة ( وكره ) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم

بحر ( إحضار مبيع فيه ) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقا للنهي وكذا أكله ونومه إلا لغريب

أشباه وقد قدمناه قبيل الوتر لكن قال ابن كمال لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقا ونحوه في المجتبى ( و ) يكره تحريما ( صمت ) إن اعتقده قربة وإلا لا لحديث من صمت نجا ويجب أي الصمت كما في غرر الأذكار عن شر لحديث رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم ( وتكلم إلا بخير ) وهو ما إثم فيه

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٤٩