تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون كذا في غرر الأذكار وغيره ( فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه ) لأنه لا يشترط له الصوم ( على الظاهر ) من المذهب وما في بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله المصنف وغيره ( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٤٤