تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطلقا اتفاقا ( أو ) لبث ( امرأة في مسجد بيتها ) ويكره في المسجد ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن في مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه وهل يصح من الخنثى في بيته لم أره والظاهر لا لاحتمال ذكوريته ( بنية ) فاللبث هو الركن والكون في المسجد والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان

( وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب بالنذر ) بلسانه وبالشروع

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٤١