تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية

فليحفظ ( بخلاف ) النذر ( المعلق ) فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط كما سيجيء في الأيمان ( ولو قال مريض لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح لا شيء عليه وإن صح ) ولو ( يوما ) ولم يصمه ( لزمه الوصية بجميعه ) على الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلك

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٣٧