( ولو حلف ) رجل على الصائم ( بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ولو ) كان صائما ( قضاء ) ولا يحنثه ( على المعتمد ) بزازية
وفي النهر عن الذخيرة وغيرها هذا إذا كان قبل الزوال أما بعده فلا إلا لأحد أبويه إلى العصر لا بعده
وفي الأشباه دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو صائما غير قضاء رمضان ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠