تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشهور نعم واعتمده الكمال ( ولزم نفل شرع فيه قصدا ) كما في الصلاة فلو شرع ظنا فأفطر أي فورا فلا قضاء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء

لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة

تجنيس و مجتبى ( أداء وقضاء ) أي يجب إتمامه فإن فسد ولو بعروض حيض في الأصح وجب القضاء ( إلا في العيدين وأيام التشريق ) فلا يلزم لصيرورته صائما بنفس الشروع فيصير مرتكبا للنهي أما الصلاة فلا يكون مصليا ما لم يسجد بدليل مسألة اليمين ( ولا يفطر ) الشارع في نفل ( بلا عذر في رواية )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٢٨