تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( هذا ) كله ( في الفرض ) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان لئلا يختلف بسيرها المكان ( وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة مطلقا ) فرادى لا بجماعة إلا على دابة واحدة ولو جمع بين نية فرض ونفل ولو تحية ( رجح الفرض ) لقوته

وأبطلها محمد والأئمة الثلاثة ( ولو نذر ركعتين بغير طهر لزماه به عنده ) أي أبي يوسف

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٢