تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح وحديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كما زعمه ابن عبد العزير ( و ) لا ( سواك ولو عشيا ) أو رطبا بالماء على المذهب وكرهه الشافعي بعد الزوال وكذا لا تكره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني وبه يفتى

شرنبلالية عن البرهان

ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤١٩