تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو صلى على دابة في ) شق ( محمل وهو يقدر على النزول ) بنفسه ( لا تجوز الصلاة عليها إذا كانت واقفة إلا أن تكون عيدان المحمل على الأرض ) بأن ركز تحته خشبة ( وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا ) تسير ( فهي صلاة على الدابة فتجوز في حالة العذر ) المذكور في التيمم ( لا في غيرها ) ومن العذر المطر وطين يغيب فيه الوجه وذهاب الرفقاء ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرما لأن قدرة الغير لا تعتبر

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٠