تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر وقال الزيلعي الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال الأخذ بظاهر الرواية أحوط

| فرع إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه

لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية وكراهة البزازية

| باب ما يفسد الصوم

وما لا يفسده الفساد والبطلان في العبادات سيان ( إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ) حال كونه ( ناسيا ) في الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على الصحيح

بحر عن القنية

إلا أن يذكر فلم يتذكر

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٩٤