تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( للضرورة ) ولو رآه الحاكم وحده خير في الصوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصوم فخلاف العيد كما في الجوهرة ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عدولا على المذهب قال في الوهبانية وقول أولى التوقيت ليس بموجب وقيل نعم وللبعض إن كان يكثر ( و ) قبل ( بلا علة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٨٧