تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مكروه أو غير مكروه ( فإن ظهر رمضانيته فعنه وإلا فنفل فيهما ) أي الواجب والنفل ( غير مضمون بالقضاء ) لعدم التنفل قصدا

أكل المتلوم ناسيا قبل النية كأكله بعدها وهو الصحيح

شرح وهبانية

( رأى ) مكلف ( هلال رمضان أو الفطر ورد قوله ) بدليل شرعي ( صام ) مطلقا وجوبا وقيل ندبا ( فإن أفطر قضى فقط ) فيهما لشبهة الرد

( واختلف ) المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين ( فيما إذا أفطر قبل الرد ) لشهادته ( والراجح عدم وجوب الكفارة )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٨٤