في الأصح كعكسه
بحر
وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر ( ولا يصلي بعد صلاة ) مفروضة ( مثلها ) في القراءة أو في الجماعة أو لا تعاد عند توهم الفساد للنهي وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره فإن صح نقول كان يصلي المغرب والوتر أربعا بثلاث قعدات
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧