تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الأصح كعكسه

بحر

وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر ( ولا يصلي بعد صلاة ) مفروضة ( مثلها ) في القراءة أو في الجماعة أو لا تعاد عند توهم الفساد للنهي وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره فإن صح نقول كان يصلي المغرب والوتر أربعا بثلاث قعدات

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٧